للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.


(١) في [هـ]: (بن).
(٢) أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).
(٣) في [ط]: (وتمضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>