للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن (نباتة) (١) عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجلُ على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.


(١) في [أ، جـ]: (شبابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>