للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال) (١) رسول اللَّه : "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل) (٢) (الكلب) (٣) (أكل) (٤) حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" (٥).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ، س]: (مثل)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (كمثل).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط].
(٤) في [أ، ح، ط]: (أكل).
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي ٦/ ٢٩٥، وابن حبان (٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٩، وأبو يعلى (٢٧١٧)، والدارقطني ٣/ ٤٢، وابن الجارود (٩٩٤)، والطحاوي ٤/ ٧٩، وانظر: ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>