للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي

⦗١٥١⦘

والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها) (٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها) (٣) مساومة فالنصف والنصف.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (باعها).
(٣) ما بين القوسين سقط من: [ز].

<<  <  ج: ص:  >  >>