للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٢١ - وسألت الزهري (فأخبرني) (١) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من (امرأته) (٢) (على) (٣) أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجًا فيه (شيء) (٤) لغيرك (٥).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [جـ، ز]: (امرأة).
(٣) في [أ، ح، ط]: (عن).
(٤) في [جـ، ز]: (شيئًا).
(٥) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>