للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سألت الحسن بن صالح وشريكًا عن (الرجل) (١) يرهن عبده ثم يعتقه، قالا: عتقه جائز.


(١) في [هـ]: (رجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>