للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدًا فلم يقبضه حتى أعتقه، قال: لا يجوز عتقه حتى (يقبضه) (١) أو ينقده.


(١) في [ط]: (تقبضه).

<<  <  ج: ص:  >  >>