للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: شهدته واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دابة، فقال للقاسم: مره فليعطني (١) كفيلًا (إن) (٢) أدركني في هذه الدابة درك، فقال: هل كنت اشترطت عليه ذلك عند عقدة البيع؟ (قال) (٣): لا، (قال) (٤): ليس (لك) (٥) ذلك.


(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (فليعطي).
(٢) في [ز، هـ]: (إذ).
(٣) في [ز]: (فقال).
(٤) في [ز]: (فقال).
(٥) في [أ، ح، هـ]: (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>