للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>