للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه أن (تحتلب) (٢) المواشي إلا بإذن أهلها، (و) (٣) قال: أيحبُّ أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها (فينتثل) (٤) ما فيها؟ (فإن) (٥) ما (في) (٦) (ضروع) (٧) مواشيهم (مثل) (٨) ما في (مشاربكم) (٩) ألا! فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها (١٠).


(١) في [جـ، ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ]: (تحلب).
(٣) في [أ]: (أو).
(٤) في [أ، ح، ط]: (فينتقل).
(٥) في [أ، هـ]: (فإنما)، وفي [جـ]: (فإنمار).
(٦) سقط من [ط].
(٧) في [جـ]: (بطون).
(٨) في [ز]: (بمثل).
(٩) في [ط]: (شاربكم).
(١٠) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>