للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد اللَّه بن عصمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها، ألا إن خاتمها صرارها، فإن (أرمل) (١) القوم (فلينادي) (٢) الراعيَ ثلاثًا، فإن أجاب شربوا، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا (٣).


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (أوبل).
(٢) في [أ، هـ، ح، ط]: (فينادى).
(٣) حسن؛ عبد اللَّه بن عِصمة صدوق، أخرجه الطحاوي ٤/ ٢٤١، كما أخرجه مرفوعًا أحمد (١١٤١٩)، والطحاوي ٤/ ٢٤١، والبيهقي ٩/ ٣٦٠، وبنحوه ابن ماجة (٢٣٠٥)، وابن حبان (٥٢٨١)، الحاكم (٤/ ١٣٢)، وأبو يعلى (١٢٨٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٩٩، وابن الجوزي في التحقيق (١٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>