للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا (ابتدأ) (١) ليشهد، وإذا دعي ليقيمها (٢).


(١) في [ح]: (ابتعد).
(٢) يعني عند حصول الواقعة يجوز له أن يشهد ويحضر ولا يجب سواء دعي للشهادة أو لم يدع، أما عند الإدلاء بالشهادة فإنه لا يقيمها إلا عندما يدعى؛ فإذا دعي وجبت عليه الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>