للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع: متى (ما) (١) جئت بثمنها فهي رد عليك، قال: يبطل شرطه ويجوز عليه البيع.


(١) زائدة في [أ، ح، جـ]، وكذلك [ز].

<<  <  ج: ص:  >  >>