للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا (تجوز) (١) إلا على وصية.


(١) في [أ، جـ]: (يجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>