للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام] (١) عن محمد قال: إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: سقط ما بين المعكوفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>