للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع (إلا أن يشترط المبتاع) (١)، ومن باع نخلا قد أبرت -يعني: لقحت- (فثمرته) (٢) للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول اللَّه (٣).


(١) سقط من [أ، ح، ط].
(٢) في [جـ]: (فثمرتها).
(٣) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>