للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (١) (الدراهم) (٢) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة) (٣)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا) (٤).


(١) في [جـ، ز]: (عشره).
(٢) في [ز]: (دراهم).
(٣) في [هـ، أ]: (موجودة).
(٤) في [أ، هـ، ح، ط، جـ]: (مؤخرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>