للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٣٤ - قال وكيع: (ونرجوا) (١) أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به.


(١) في [ط]: (ويرجوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>