للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (محمد) (١) بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان ابن عمر إذا باع

⦗٤٠٣⦘

انصرف ليوجب البيع (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>