للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان

⦗٤١٢⦘

يقول: إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار، فهلك من عنده، قال: إن كان سمى الثمن فهو (له ضامن، وإن لم يكن سمى الثمن فهو) (١) فيه مؤتمن.


(١) سقط من: [ع].

<<  <  ج: ص:  >  >>