للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين) (١) -يعني (مع) (٢) الرجل.


(١) في [هـ، ط]: (الدين والوصية).
(٢) في [أ، ح، ط، ز] (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>