للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه : "من كانت له شركة في أرض (أو) (١) ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٨٣٥)، وأحمد (١٤٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>