للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: إذا أقرضت شيئًا (فقضيت) (١) (أفضل) (٢) منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.


(١) في [ط]: (تقصينا)، وفي [أ، هـ]: (تقضينا).
(٢) في [جـ]: (فضل).

<<  <  ج: ص:  >  >>