للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن عبيدة

⦗٤٨١⦘

(بن) (٢) أبي صالح عن الشعبي قال: من كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شيء، إنما هي حمالة تحملها.


(١) سقط ما بين القوسين من [هـ].
(٢) في [هـ، ح، ط]: (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>