للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: أمر النبي (١) مناديًا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: ألا! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب ٢/ ١٥٥، والبيهقي ١٠/ ٢٠١، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>