للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على (اليهودي) (١)، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.


(١) في [ح، هـ]: (المجوسي).

<<  <  ج: ص:  >  >>