للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (و) (١) الشعبي (و) (٢) الحسن (قالوا) (٣): لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني.


(١) في [هـ]: (أو).
(٢) في [هـ، ح]: (أو).
(٣) في [هـ، ط]: (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>