للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، فيقع له عنده المال، قال الحكم: قال إبراهيم: لا بأس أن يقبض ما لم (يخف) (١) أن يستحلف.


(١) في [جـ]: (يحلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>