للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أفلس العبد فاعترف (بالدين) (١) فإنه لا يجوز قوله.


(١) في [جـ]: (بالفعر).

<<  <  ج: ص:  >  >>