للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما، قال: الطلاق باق، إن لم يكن

⦗٥٣١⦘

(دخل) (١) بها (رجع) (٢) الزوج (عليهما) (٣) بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما -يعني من الصداق.


(١) في [هـ، ط]: (دخله).
(٢) في [هـ، أ]: (دخل).
(٣) في [ط، ز]: (عليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>