للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذ أقر عند القاضي بشيء ثم (أنكر) (١) (أخذ) (٢) بإقراره إلا الحد.


(١) في [جـ، ز]: (كافر).
(٢) في [جـ، ز]: (أخذه).

<<  <  ج: ص:  >  >>