للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض) (١) الدينار، وليس عند الصيرفي (درهم) (٢)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا) (٣) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن) (٤) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.


(١) في [ز]: (وقبض).
(٢) في [ز]: (دراهم).
(٣) في [ط]: (يفترقان)، وفي [ز]: (يتفرقا).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (ثمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>