للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألته عن العقيقة (فقال) (١): (تكسر) (٢) عظامها ورأسها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها.


(١) في [أ]: (قال) وفي [هـ، ط]: (قال: لا)، ومذهب مالك أنه لا بأس بكسر عظامها وهو قول الزهري كما في الاستذكار ٥/ ٣٢٢، والتمهيد ٤/ ٣٢١، وانظر: المحلى ٧/ ٥٢٩، طرح التثريب ٥/ ١٨٤، وتحفة المولود ص ٧٩.
(٢) في [أ، ح، ط]: (يكسر).

<<  <  ج: ص:  >  >>