للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي نهى عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان

⦗٩٠⦘

فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٢٨٤)، ومسلم (١٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>