للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الكف فخمسون من الإبل، فإن قطع ما بقي من اليد كلها (أو) (١) (الذراع) (٢) أو قطع نصف (الذراع) (٣) فنصف نذر اليد

⦗٥٩⦘

أيضًا خمسة وعشرون، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد (الكف) (٤) -قال: مجاهد يقول ذلك- فنصف (نذر) (٥) اليد فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه.


(١) في [ب]: (و).
(٢) في [ط]: (الذراغ).
(٣) في [ط]: (الذراغ).
(٤) في [ط]: (اللكف).
(٥) في [ط]: (بعد)، وفي [س]: (قدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>