للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته (بخمس) (١) من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله (فخمسة عشر) (٢) من الإبل (٣).


(١) في [جـ]: (خمس)، وفي [ط]: (بخس).
(٢) في [هـ]: (فخمس عشرة).
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>