للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك) (١) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.


(١) في [جـ]: (فهلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>