للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن أبيه قال: كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع (يمينًا) (١) عمدًا، (و) (٢) كانت يمين القاطع قد قطعت

⦗١٥٤⦘

قبل ذلك فعقلها في مال القاطع، (فإن) (٣) لم يكن له مال فعلى عاقلته، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك، (و) (٤) الأعضاء كلها كذلك.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (يمين)، وفي [هـ]: (يمينه).
(٢) في [أ، ب]: (أو).
(٣) في [هـ]: (وإن).
(٤) في [هـ]: (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>