للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٣١ - وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، (و) (١) (ثلثي) (٢) الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامة (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٢) في [جـ]: (ثلثا).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>