للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.


(١) في [أ، ط]: (هشام).

<<  <  ج: ص:  >  >>