للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق (قال) (١) عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: (لكني) (٢) أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة (٣).


(١) في [ط، هـ]: (فقال).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ، ط، ك، م]: (لكن).
(٣) ضعيف منقطع؛ ليث بن أبي سليم ضعيف، وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>