للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يعقر (١) المرأة قال: إذا أمسك (أحدهما عن الآخر) (٢) فالثلث، وإن لم يمسك فالدية (٣).


(١) لعله (يفضي) كما عند عبد الرزاق (٢٨٤٧٧).
(٢) المراد المسلكان عند المرأة، وفي [ط، هـ]: (أحدهما)، وفي [ز]: (أحدهما على الآخر).
(٣) مجهول؛ لإبهام راويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>