للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على (عهد) (١) (رسول اللَّه) (٢) في الشيء التافه (٣).


(١) سقط من [ك].
(٢) في [أ، ط، هـ]: (النبي).
(٣) معلول، صوابه أن هذا المتن من كلام عروة كما عند عبد الرزاق (٨٩٥٩)، وإسحاق (٧٣٨)، والبيهقي (٨/ ٢٥٦)، وأصل الحديث لم تكن اليد تقطع في عهد رسول اللَّه في أقل من ثمن المجن، أخرجه البخاري (٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>