للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت) (١) فإن على قاذفها الحد.


(١) في [ط]: (عتقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>