للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها) (١) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (آواه).

<<  <  ج: ص:  >  >>