للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز) (١) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.


(١) في [ط]: (يجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>