للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (جويبر) (١) عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في (دمٍ ولا (حد) (٢) دم) (٣).


(١) في [أ، ب]: (عويبر).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، ب]: (حد دم ولا دم)، وفي [هـ]: (حد ولا دم).

<<  <  ج: ص:  >  >>