للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا) (١) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين.


(١) سقط من: [ط].

<<  <  ج: ص:  >  >>