للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (١)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (٣).


(١) في [ك، ع]: (فسمى).
(٢) في [س]: (أخذه).
(٣) سقط هذان البابان من: [أ، ب، هـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>