للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم قذفها قال: يجلد الحد، إلا أن تكون حاملًا فإن (كانت) (١) حاملًا لاعنها.


(١) في [ط]: (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>